مرسوم رقم 68-101
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-101 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68-820 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية 530
المادة 3
تتشكل اللجنة المذكورة التي يرأسها الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ، عضو مجلس الثورة من :
رؤساء النواحي العسكرية ،
- رؤساء المديريات المركزية لوزارة الدفاع الوطني ، ممثلي الحزب ، 6 الكتاب العامين للوزارات ،
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ..