مرسوم رقم 68-100
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-100 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتعلق بالتحضير المادى والتقني لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد في سبتمبر سنة 1968 00 529
المادة 9
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ...
هواري بومدين