المادة 4
تتكلف مديرية الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتلبية المطالب الخاصة بتسيير السكرتارية التقنية للمؤتمر وهي :
1 ) اعداد التجهيزات التقنية لقصر المؤتمرات لازمة لتسيير السكرتارية التقنية وانعقاد جلسات عمر المؤتمر
ب ) توظيف المترجمين باللغات وموظفي السكرتارية بالاضافة الى المستخدمين الموظفين مباشرة من قبل مصالح منظمة الوحدة الافريقية وكذا التقنيين المكلفين بالصوت والتسجيل وطباعة الوثائق ..
ج ) تنظيم السكرتارية التقنية وتنسيق هذه النشاطات إخلال المؤتمر بالتعاون مع مصالح منظمة الوحدة الافريقية .
المادة ه : تكلف مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية باتصال مع مصلحة التشريفات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء باستقبال وايواء الوفود .
بعد وتطبع دليل المؤتمر .
وتسهر على اقامة مكتب للاسفار ومكاتب للاستعلامات ومكتب للصرف وتتكلف أيضا بمسائل ترتيب الاسبقيات | والتشريفات في جميع الحفلات الرسمية وتتولى تسيير نشاطات المرافقين ..