مرسوم رقم 67-98
· ج.ر عدد 53 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-98 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استغلال الدوم ونقله 738 / وزارة العدل
المادة 6
تتميز أوراق الدوم الجديدة أو غير المستوية بعدم وجود اليخضور ( الكلوروفيل ) الذي يعطيها لونا زبديا وبقصر الذنب ، ولا يجوز قطف هذه الاوراق الجديدة عن طريق الاقتلاع باليد .