المادة الأولى
يخضع قطع واقتلاع أوراق الدوم (شامكروب هيميليس ( المستوية وغير المستوية للتنظيم المنصوص عليه في هذا المرسوم وذلك فى المقاطعات التالية :
الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية
أ ) عمالة الجزائر :
دائرة الدار البيضاء ..
ب ) عمالة الاصنام :
دائرة عين الدفلى ، دائرة شرشال ، دائرة الاصنام ، دائرة تنس ، دائرة مليانة ..
ج ) عمالة مستغانم :
دائرة معسكر ، دائرة وادي رهيو ..
د) عمالة وهران :
دائرة عين تموشنت ، دائرة المحمدية ، دائرة سيدي بلعباس ..
ه ) عمالة تيزي وزو :
دائرة برج منايل ..
و ) عمالة تلمسان :
دائرة بني صاف ، دائرة الغزوات ، دائرة مغنية ، دائرة سبدو ، دائرة تلمسان .