مرسوم رقم 67-96
· ج.ر عدد 51 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-96 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء هيئة المفتشين العامين . 711
المادة 2
يكلف وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1387 ه وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة