مرسوم رقم 67-95
· ج.ر عدد 51 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-95 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يمنح بموجبه تعويض عن الاعمال الخطيرة لعمال فرق نزع الالغام التابعة للأمن الوطني . 709
المادة 2
ان معدل التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، يحدد كما يلي :
المعدلات اليومية الضباط : محافظو الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة المساعدون والرواد وضباط السلم الرئيسيون وضباط السلم 7,50 دج الاعوان المرؤوسون : العرفاء الأولون والعرفاء ومفتشو الشرطة وحراس السلم وأعوان الامن ان العدد الاقصى للفرق المكلفة بالعمليات المبينة في المادة | الاولى من هذا المرسوم يحدد بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية ويقدم لتأشير وزارة المالية والتخطيط عليه