مرسوم رقم 67-95 · ج.ر عدد 51 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-95 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يمنح بموجبه تعويض عن الاعمال الخطيرة لعمال فرق نزع الالغام التابعة للأمن الوطني . 709

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.