المادة الأولى
ان الموظفين التابعين للامن الوطني المخصصين بصفة قانونية لعمليات ازالة واتلاف الالفام غير المنفجرة ) انجاز الاشغال واجراء الحفريات في نقطة الاصابة ونزع الشعائل والقيام بمعالجات يدوية واجراء عمليات النزع والنقل والاتلاف ) لهم الحق فى تعويض عن الاعمال الخطيرة وعن كل يوم يكونون قد ساهموا فيه بصفة فعلية في العمليات المبينة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | اعلاه مهما كانت مدتها .
العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل | تعيين المستفيدين