مرسوم رقم 67-93
· ج.ر عدد 51 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-93 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتبار ( الاسعاف الوطني الجزائرى » جمعية ذات منفعة عمومية 707
المادة 3
يكلف وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط