مرسوم رقم 67-93
· ج.ر عدد 51 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-93 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتبار ( الاسعاف الوطني الجزائرى » جمعية ذات منفعة عمومية 707
المادة الأولى
ان الجمعية المصرح بها والمدعوة ( الاسعاف الوطني الجزائري » الموجود مقرها بمدينة الجزائر، 23 نهج باب عزون ، تعتبر ذات منفعة عمومية .