مرسوم رقم 67-92
· ج.ر عدد 53 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-92 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن حل مجالس الادارة الخاصة بالموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - أرزيو 735
المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين