مرسوم رقم 67-92
· ج.ر عدد 53 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-92 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن حل مجالس الادارة الخاصة بالموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - أرزيو 735
المادة 3
تتألف النيابة الادارية المشار اليها في المادة 2 أعلاه من :
- - ممثل لوزير الدولة ، المكلف بالنقل ، رئيسا ،
- ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ، -
- ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، عامل العمالة ، ممثل لأصحاب حق الاستعمال يعينه وزير الدولة المكلف - بالنقل بعد استشارة النقابات أو الهيئات المهنية النيابية ممثل لجماعة مستخدمي الميناء يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين .