مرسوم رقم 67-92 · ج.ر عدد 53 لسنة 1967 ملغى
مرسوم رقم 67-92 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن حل مجالس الادارة الخاصة بالموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - أرزيو 735

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.