مرسوم رقم 67-91
· ج.ر عدد 51 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-91 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة دائمة لأمن الطرق 706
المادة الأولى
تنشأ لدى وزير الدولة المكلف بالنقل لجنة دائمة لأمن الطرق