الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والابيض من أصل جزائري والسليم والنقي والتجارى من غلة سنة 1967 ، يحدد كما يلي : 88 دج للعدس من عيار 5 مم ،
- 98 دج للعدس من عيار 6 مم ، 108 دج للعدس من عيار 7 مم .
تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر من 75 % بالوزن من الحبوب من العيار الادنى مباشرة • التخفيضات
1 - عن تجاوز السماح لوجود حبوب من العيار الادنى مباشرة :
ابتداء من 7,51 % ، يخفض 25 ر . % من السعر الأصلي من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ، 2 عن وجود شوائب :
السماح 0.50 %
- ابتداء من 51ر. % ، يخفض 25ر. % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ،
- عن وجود حبوب مفسدة ( الحبوب المشطوفة والحبوب المكسرة والحبوب المصابة بالجليد وحبوب من انواع اخرى وحبوب قرضتها الطفيليات ) :
السماح : 8,50 ٪ ( منها 1 ٪ لاقصى حد من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات ) ، ابتداء من 8,51 ٪ ، يخفض 25 ر . % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر أو من الجزء البالغ 500 غ . 4 عن وجود حبوب مصابة بنسبة مرتفعة بالطفيليات | من 1001 % الى 5 % يخفض 20 ر . % من السعر الاساسي او جزء من 250 غ .
فوق ه % لا تعتبر البضاعة سليمة وتجارية ويمكن اجراء المساومة فيها بين المشتري والبائع .