مرسوم رقم 67-88
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 88 67-88 67 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1967-1968 وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها . 701
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 11
يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستخلاص الرسوم المنصوص عليها فى هذا المرسوم وبتصفية المكافآت المنصوص عليها في المادة 9 وبالامر بصرافها وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر ..