مرسوم رقم 67-87
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-87 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968 693
الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 6
خلافا لمقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم تسدد الحبوب التي يحتفظ بها ، الطحانون والخبازون على وجه الاجرة النوعية والمسلمة الى هيئة الخزن على أساس السعر المدفوع فى المزرعة وذلك بعد خصم الجزء من رسم التخزين ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون •