الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 3
يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار الشعير العادي أو المبكر السليم والنقي والتجارى من غلمة سنة 1967 ، بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما ( 20 300 دج) ولا يقام تمييز بين هذين النوعين من الحبوب المشار اليهما .
بدون فرق ، في وصف الشعير .
ويشمل السعر أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 62,499 كغ .
الزيادات والتخفيضات :
تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
فيما يتجاوز 499 0 62 كغ : زيادة 12ر. دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ..
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية وفيما يقل عن 62 كغ : تخفيض 12ر دينار جزائري - عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ..
2 ) من أجل الرطوبة :
- فيما يتجاوز 16 % الى 18 % : تخفيض 35 . دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة .
وفيما يتجاوز 18٪ من الرطوبة يسوى التخفيض بين | - المشترى والبائع . ) من أجل وجود الشوائب :
أ ) هي نفس الشوائب المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد الهامدة ) السماح : 1 % .
من 1. 1 الى 2 ٪ ، تخفيض 35 ر . تج .
من 2001 الى 3 ٪ ، تخفيض 70ر دج .
- من 0.1 ٪ الى 4 ٪ ، تخفيض 5. را دج ....
من 4.1 الى 5 % ، تخفيض 40 را دج ..
من 1.ره الى 6 ٪ ، تخفيض 75 را دج .
من 6001 الى 7 % ، تخفيض 2010 دج .
وفيما يتجاوز 7 % يتساوم المشترى بحرية في التخفيض .
ب ) الحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم بما فيها القمح - السماح : 2 ٪ .
- من 20.1 الى 3 ٪ : تخفيض 20 ر. دج ، من 3.1 الى 4 ٪ تخفيض 40ر. دج ، من 4.1 الى 5 % : تخفيض 60 ر . دج ، من 1. ره الى 6 ٪ : تخفيض 80ر . دج ، من 6001 الى 7 % تخفيض 1 دج .
الخرطال المادة ) : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الخرطال السليم والنقي والتجارى ، من غلة 1967 بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما (20ر 30 دج ) .
ويشمل هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 499 48 كيلو غراما .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
فوق 48,499 كغ : زيادة ... ر . دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غ .
- تحت 47,500 كغ : تخفيض 9. ر . دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
2 ) من أجل وجود شوائب ..
السماح : 2 ٪ .
للجمهورية الجزائرية 697 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 2001 إلى 7 % : تخفيض 30 ر . دج ، ولأكثر من 7 % يساوم التخفيض بحرية بين المشترى والبائع ..
الباب الثاني الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة . : تسدد تسليمات الحبوب من غلة سنة 1967 ، للمنتجين ، على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم وهي :
- المعدلة مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزاد عليها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون ..