الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 23
ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمستوردين الذين تكون لديهم مخزونات من القمح الصلب | او القمح الطرى أو من الشعير أو من الخرطال عند تاريخ 1 يوليو سنة 1967 ، يتقاضون تعويضا يحدد مبلغه كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 32 4 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 32 4 دج ، 6 عن كل قنطار من الخرطال : 32 4 دج .
خلافا لمقتضيات المقطع السابق ان منتوجات الحبوب الناتجة من غلة سنة 1967 والصادرة من الشراءات التي تمت عند المنتجين لا تعطى الحق فى التعويضات المبينة اعلاه ، لفائدة الهيئات الحائزة ..