الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطان القمح الطرى والنقي والسليم والتجارى من انتاج سنة 1967 بأربعين دينار وخمسة وستين سنتيما (40,65 دج) .
ويتعلق هذا السعر بوزن نوعي يتراوح بين 7405 كغ و هر 75 كغ .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده ، وتبلغ قيمة الوحدة المستعملة الجزء الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى أي 4 . ر . دج ..
أ ) الزيادات :
1 ) من أجل الوزن النوعي المرتفع :
كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1387 ه من 755501 الى 78 كغ ، زيادة 25 وحدة ، من 0001 78 الى 80 كغ ، زيادة 1,25 وحدة ، من 800001 الى 81 كغ ، زيادة هر. وحدة :. :
2) من أجل الجفاف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ابتداء من 13,49 من الرطوبة أو أقل من ذلك : زيادة خمس وحدات ..
لا يطبق هذا الجدول المتعلق بالزيادة من أجل الجفاف الا في حالة اعادة بيع القمح الطري من طرف الهيئات القائمة بالخزن في المطاحن .
ب ) التخفيضات :
1 ) من أجل الوزن النوعي الضعيف :
- عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 49 74 كغ الى 67 كغ : تخفيض 25 وحدة
2 ) من أجل الرطوبة :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ وابتداء | من 150.1 ٪ من الرطوبة والى غاية 18 % تخفيض خمس وحدات ) من أجل الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) السماح : 1 % .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ابتداء من 1001 % تخفيض ثلاث وحدات
4 ) من أجل الشوائب الاخرى :
( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) السماح هو ه % ويكون على الشكل التالي : % الحد الاقصى من الحبوب الكسيرة ، الحد الاقصى من الحبوب المنتشة ، 1 % الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة وعن كل جزء أو كسر عن الجزء البالغ 250 غ :
1. ره % الى 10 % تخفيض 25 را وحدة ، ولأكثر من 10 % تخفيض وحدتين .
غير أن الغرامة التي تنجر من وجود شوائب أخرى دون اعتبار الحبوب المرؤوسة لا يمكن ان يزاد فيها بسبب وجود حبوب مرؤوسة - أكثر من دينار واحد ان كانت نسبة هذه الحبوب ضعيفة ودينارين ان كانت النسبة مرتفعة .
ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية ، يستعمل الغربال المكون من شباك من عيار رقم 5 ( البالغة فتحة حلقاته | 20 مم على 21 مم ) وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقي لا غير .
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة ولكنها عادية التي يجب ردها الى الكومة بدون تخفيض ،
- الحبوب الكسيرة ،
- الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش والمدرجة في الشوائب الاخرى ( أنظر الفقرة 4 أعلاه ) .
تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى وذلك الى غاية 2 ٪ .
واذا احتوى احد الاقسام على نسبة كبيرة من الحبوب الكسيرة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلي : عن كل قسم او كبير من القسم البالغ 250 غ .
من 2001 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 ٪ تخفيض 15 وحدة .
6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنتشة :
تعتبر كل حبة منشة كل حبة يرى عليها ، بدون استعمال العدسة المكبرة ، تصدع في أغشيتها مع ازدياد ظاهر أكثر أو أقل للبها .
وتدخل الحبوب المنتشة فى حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 2 ٪ وعندما يحتوى قسم منها على نسبة من الحبوب المنتشة تفوق 2 % فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ 1,25 وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ ومن 2001 ٪ الى 7 % . ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنخوبة :
تدخل الحبوب المنخوبة فى حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 1 ٪ .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنخوبة تفوق 1 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ وحدتين عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 10001 % الى 20 ٪ .
8) من أجل وجود حبوب مضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) . السماح : غرام واحد من مائة كيلو غرام ..
من 1 الى 10 غ ، تخفيض خمس وحدات ، من 11 الى 50 غ ، تخفيض 10 وحدات ، وهكذا على التوالي يزاد تخفيض 5 وحدات عن كل جزء.
أو كسر من جزء يبلغ 50 غ والى غاية 250 غ .
ان الجدول اعلاه يستعمل أيضا فى حالة وجود مرض الدابرة وذلك الى حد أقصى يبلغ 100 غ عن 100 كغ .
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجارى :
لا يعتبر القمح الطرى سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية :
- اذا كان وزنه النوعي يقل عن 67 كغ ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، 6 اذا كان يحتوى على أكثر من 7 % من الحبوب المنتشة والرائعة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 25. ٪ من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد في الالف من مرض الدابرة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 20 ٪ من الحبوب المنخوبة . - القمح الصلب