مرسوم رقم 67-87
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-87 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968 693
الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 19
يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم سنة 1967-1968 .
تطبق الاعفاءات من التكاليف ومن الرسوم المحدثة بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 ، في حدود كمية 150 كغ من الحبوب العادية تسلم مقابل 100 كغ من حبوب البذر .