الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 17
يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 53 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 :
1) المخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية) عن حبوب الانتاج المحلي ، المكافآت الاضافية عن الخزن وكذا التعويضات الجزافية عن الدخول والخروج وذلك على أساس المعدلات المحددة في الفقرة 1 من المادة 16 أعلاه ويجوز أن تمنح ايضا هذه المكافة والتعويضات للهيئات الخازنة الموجود بجهة فيها ميناء والمكلفة عند الاقتضاء بتجفيف وفرز وتغليف الحبوب المعدة للتصدير وذلك في حالة عدم وجود اتحاد تعاوني للتصفية والنقل في الميناء المعني
2 ) والمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائرى المهني للحبوب :
مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر. دج عن القنطار ، مكافأة جزافية للدخول والخروج يحدد معدلها ب 30ر.
دج عن القنطار