الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 15
ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الصلب ، في المادة 11 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميذ ، تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1967-1968 ، بنسبة 2030 دج عن كل قنطار من القمح ..
الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1967 من 16 الى 31 غشت سنة 1967 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1967.
من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1967 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1967.
من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1967 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1967 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1967 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1967 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1967 من 1 الى 15 يناير سنة 1968.
من 16 الى 31 يناير سنة 1968 من 1 الى 15 فبراير سنة 1968 من 16 الى 29 فبراير سنة 1968 من 1 الى 15 مارس سنة 1968 من 16 الى 31 مارس سنة 1968، من 1 الى 15 ابريل سنة 1968.
من 16 الى 30 ابريل سنة 1968 من 1 الى 15 مايو سنة 1968.
من 16 الى 31 مايو سنة 1968، للجمهورية الجزائرية 699 الاتاوات التعويضات 63ر.. 045 27 ر ..
9. ر. 27 ر 45ر. 63ر. 081 99 10 17 را 135 1053 171 189 2007 يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه أصحاب مطاحن السميد وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان | التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم من القمح :
الاتاوات التعويضات 230 2010 90 را 170 30 را 10 را 90 100 1070 ه در . 30 10 هار.
اره 301 ره . در ه) 70 ره 90 100 10 را 30 ر1 150 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الفترات من 1 الى 15 يونيو سنة 1968 من 16 الى 30 يونيو سنة 1968.
من 1 الى 15 يوليو سنة 1968 من 16 الى 31 يوليو سنة 1968