مرسوم رقم 67-87
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-87 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968 693
الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 11
ان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الحبوب تحدد ، عن القنطار وعن كل خمسة | عشر يوما ، كما يلي :
- 20ر. دج فيما يخص القمح الصلب ،
- 18 ر . دج فيما يخص القمح الطرى ،
- 18ر. دج فيما يخص الشعير والخرطال •