مرسوم رقم 67-86
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-86 مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 693