مرسوم رقم 67-86
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-86 مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام
المادة 2
يجوز أن تؤخر الى 31 ديسمبر سنة 1967 الضمانات الاحتياطية الممنوحة لحساب المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1966 1967 وان المبلغ الاقصى للسندات المنقولة لا يمكن أن يجاوز ثمانين مليون دينار . اما السندات الموجودة في هذا التاريخ فتحول الى سندات عن موسم 1967 في حدود الكميات الموجودة في المخازن