مرسوم رقم 67-86
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-86 مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام
المادة الأولى
يحدد المبلغ الاجمالى الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ان يمنح بشأنه الضمان الاحتياطي لسندات الخزينة ولسندات الحبوب او الخضر اليابسة ولرهن غلة سنة 1967 بمبلغ قدره 400 مليون دينار .
ويجب ان لا يجاوز مبلغ سندات الخزينة عشرين مليون دينار كما يجب تسديده عن طريق انشاء سندات الحبوب أو الخضر اليابسة وذلك عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 وهو آخر أجل