مرسوم رقم 67-85
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-85 مؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1967 1968 ها 692 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين الحد الاعلى للضمانات الاحتياطية التي يقدمها المكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم سنة 1967-1968 693 •
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير | المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 هواري بومدين