المادة 6
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في في اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 أنهيت مهام السيد الحاج مسلم ، القاضي بمحكمة الاصنام .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 أنهيت مهام السيد يوسف ولد عوالي ، .
القاضي بمحكمة تيميمون .
الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 وزارة الاشغال العمومية والبناء