المادة 2
يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 65 280 المؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر - 17 سنة 1965 والمشار إليه أعلاه فيما يتعلق بالبلديات الداخلة ضمن دائرة اختصاص محكمة سيدي بلعباس المجلس القضائي بوهران كما يلى :
سيدي بلعباس : عين البرد ، بلعربي ، ابن باديس ، بوخنيفيس ، حاسي زهانة ، سيدى علي بن يوب ، سيدى علي بوسيدي ، سيدي بلعباس ، سيدى حمادوش ، سيدي لحسن ، تنيرة ، تاسالة تاريخ المادة 3 : ان الاجراءات الجارية أمام المحكمة الملغاة عند نشر هذا المرسوم تحول كما هي عليها الى محكمة سيدى بلعباس بدون تجديد العقود والاجراءات والمقررات الصادرة قانونيا فيما سبق .