مرسوم رقم 67-82 · ج.ر عدد 41 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-82 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن الغاء محكمة بوخنيفيس

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.