مرسوم رقم 67-82
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-82 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن الغاء محكمة بوخنيفيس
المادة الأولى
تلغى محكمة بوخنيفيس .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى محكمة بوخنيفيس .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.