المادة 7
تجتمع لجنة الوصف والتصنيف بناء على دعوة من رئيسها .
توجه الاستدعاءات قبل ثمانية أيام على الأقل عن طريق رسائل فردية تتضمن جدول أعمال الجلسة الذي يحدده الرئيس • يجب - لكي تكون مداولات اللجنة صحيحة - أن يحضر الاجتماع ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه والمهندس الرئيس للعمالة التي يوجد فيها المركز الرئيسى للمقاولة التي تكون موضوع المداولات . 568 الجريدة الرسمية تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الأصوات .
تثبت المداولات في محاضر تسجل فى دفاتر خاصة ويوقع عليها الرئيس .
ويوقع الرئيس على نسخ هذه المحاضر وخلاصاتها لكي تعتبر صحيحة .