مرسوم رقم 67-81
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 81 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الأشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء . 567
المادة الأولى
ان مقاولات الاشغال العمومية والبناء التي يجوز لها وحدها أن تبرم صفقات الأشغال مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء هي المقاولات الحائزة على شهادة الوصف المهني .