مرسوم رقم 67-81
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 81 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الأشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء . 567
المادة 12
تطبق أحكام هذا المرسوم عند انتهاء الستة للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الاشهر التي تلي نشر قرار وزير الاشغال العمومية والبناء المنصوص عليه في المادة .