المادة 10
يرتبط تصنيف المقاولات بعدد ساعات العمل | المصرح بها لمؤسسة الضمان الاجتماعي .
تصنف المقاولات حسب أهميتها فى ستة أصناف مطابقة للمعدل السنوى لمجموع مستخدميها الذي سيعتبر مساويا المجموع عدد ساعات العمل المنجزة من قبل عمال المقاولة ومستخدميها مقسما على 2000 .
تصنف في مجموعة 1 المقاولة التي يكون المعدل السنوى المجموع مستخدميها بين . و ه عمال ومستخدمين وفي مجموعة 2 التي يكون معدلها السنوى هذا بين 6 و 20 عاملا وفي مجموعة 3 التي يكون معدلها السنوي بين 21 و 50 وفى مجموعة 4 التي يكون معدلها السنوي بين 51 و 100 وفي مجموعة 5 التي يكون معدلها السنوى بين 101 و 300 وفي مجموعة 6 التي يزيد معدلها السنوى على 300 ويبين تصنيف المقاولة فى الشهادة بالاشارة الى رقم المجموعة التي تنتمي اليها .