مرسوم رقم 67-72
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-72 مؤرخ فى 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 53-303 المؤرخ في 21 مايو سنة 1953 والمسموح بموجبه للأجراء الفلاحيين باحداث نظام للاحتياط والتقاعد التكميلي 482
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل