المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 53-303 المؤرخ فى 21 مايو سنة 1953 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
في حالة مخالفات خطيرة يرتكبها مجلس الإدارة للصندوق التضامني الفلاحي للتقاعد أو سر تصرفه او عجزه فانه يمكن ايقاف عمله او حله بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الذى يعين لجنة موقتة مؤلفة من خمسة أعضاء لهم السلطة لتسيير مجلس الادارة وتكلف خصوصا باعداد التسيير النظامي للصندوق يمكن تنصيب مندوب للحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق التضامني الفلاحي للتقاعد ..
ويحضر مندوب الحكومة هذا ، جلسات مجلس الادارة وجلسات كل لجنة منبثقة عنه ومخولة السلطات من جانبه ويقدم آراء تقنية حول الوثائق التي تظهر له مفيدة للقيام بمهمته ويجب عليه ان يشعر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بكل المداولات والمقررات التي تظهر له بانها مخالفة للتشريع أو التنظيم المتعلق بانشاء نظام للاحتياط والتقاعد التكميلي الفلاحي » .