مرسوم رقم 67-66
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
الباب الثاني — شروط عامة المدة :
المادة 9
يمكن اجراء جميع الفحوص اللازمة التي تباشرها في كل زمان الادارة المختصة التي يعهد اليها بالسهر على التنفيذ التام لمقتضيات دفتر الشروط ..
وفي هذا الصدد ، يجب على صاحب الامتياز ، أن يمنح الأعوان هذه الادارة المكلفين باجراء الفحص المذكور ، جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم .