مرسوم رقم 67-66
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
الباب الثاني — شروط عامة المدة :
المادة 3
ان المنح للبلدية المعنية يعلن عنه بموجب قرار الجريدة الرسمية من عامل العمالة تلحق به الوثائق المبينة في المادة 4 بعده .
التسليم :