مرسوم رقم 67-66
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
المادة 3
ان المنح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه يعلن عنه بموجب قرار من عامل العمالة وتسرى عليه مقتضيات دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا المرسوم .