مرسوم رقم 67-66
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
الباب الثالث — أحكام مالية الضرائب والتكاليف :
المادة 12
ان الموارد الصادرة من تسيير الأملاك المذكورة توزع كما يلى :
- 10 ٪ من هذه الموارد يخصص المصاريف التسيير ، 30 الصيانة العمارات الممنوحة والشواطيء الرملية والأماكن السياحية المجاورة .
الاتاوة الخاصة بأملاك الدولة :