مرسوم رقم 67-64
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-64 مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 مارس سنة 1967 445
المادة 8
يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين نحو البلد الآخر على أساس العقود المبرمة بين الأشخاص الجزائريين - طبيعيين كانوا أو معنويين والمسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في الجزائر وبين الأشخاص الكمرونيين طبيعيين كانوا أو معنويين والمأذون لهم بممارسة التجارة الخارجية بالكمرون