مرسوم رقم 67-64
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-64 مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 مارس سنة 1967 445
المادة 6
ان البضائع المصدرة من طرف أحد الفريقين المتعاقدين إلى الفريق المتعاقد الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص خطى تسلمه السلطات المختصة في البلد المصدر الأصلي .