مرسوم رقم 67-64
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-64 مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 مارس سنة 1967 445
المادة 4
تعتبر - تطبيقا لهذا الاتفاق - منتوجات جزائرية المنتوجات التي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وتعتبر منتوجات كمرونية المنتوجات التي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية الفدرالية الكمرونية .
المادة ه : يمنح كل فريق متعاقد للآخر جميع التسهيلات الممكنة ويسلم فى اقرب الاجال رخص الاستيراد والتصدير طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول او التي سيجرى بها العمل في بلده .