المادة 3
يتم تصدير بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نحو الجمهورية الفدرالية الكمرونية ومن الجمهورية الفدرالية الكمرونية نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين | «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزء منه تحتوى القائمة (أ) على المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الفدرالية الكمرونية وتحتوى القائمة «ب» على المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الفدرالية الكمرونية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير ان المنتوجات الجزائرية والكمرونية التي لا تحتوى عليها القائمتان (أ) و «ب» يمكن ان تكون موضوع تبادل بين الفريقين المتعاقدين .