المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل | سنة 1967 • هواري بومدين الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفدرالية الكمرونية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحكومة الجمهورية الفدرالية الكمرونية رغبة منهما في توطيد العلاقات الودية بين الجزائر والكامرون وفي تنمية التبادل التجاري بينهما الى أقصى حد ممكن بين البلدين قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى : تجرى المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المنافع المتبادلة وتعادل الواردات والصادرات
المادة 2 : تجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية طبقا لاحكام هذا الاتفاق ولاحكام القوانين والانظمة المطبقة على الاستيراد والسارية المفعول في كل من البلدين .