مرسوم رقم 67-64
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-64 مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 مارس سنة 1967 445
المادة 14
تجتمع لجنة مشتركة - بناء على طلب أحد الفريقين - من أجل السهر على تحسين التجارة بين البلدين، وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الظروف .
ويمكن بصورة خاصة للجنة المشتركة أن تجتمع قصد تقديم الاقتراحات التي ترمي الى توسيع امكانيات التبادل ، وتحسين العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية