مرسوم رقم 67-63
· ج.ر عدد 34 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 454
المادة 6
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل | سنة 1967 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل