مرسوم رقم 67-61
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-61 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الانفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967 442
الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 9
تنشأ للخبراء عقود تعهد يجرى ابرامها وفقا للنموذج المصحوب بهذا الاتفاق فترسل السلطة الحكومية المختصة فى البلد المضيف عقد الالتزام المحضر والموقع من قبلها الى السلطة الحكومية المختصة للبلد الاصلي بقصد توقيعه من قبلها ومن قبل الخبير .
ويعقد التعهد لمدة محددة مبدئيا بسنتين ، ويجوز مدها بعد انقضاء هذه المهلة بموجب اتفاق مشترك من السلطات المختصة للبلدين .