الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 8
يطلع كل طرف الطرف الآخر في الربع الاخير من السنة على الوظائف الواجب انشاؤها فى مصالحه، والبيان الوصفى للوظيفة التي يمكن أن تتطلب معرفة لغة البلد المضيف ومدة التعهد ومكان التعيين ومبلغ الاجرة والمنافع المحتمل ارتباطها بالوظيفة ( التعويضات ، الحق فى العطلة الخ ... ) فتتلقى مع الجواب ، في مهلة ثلاثة اشهر ، الترشيحات التي يرفق كل منها بملف التعيين الذي يتضمن على وجه الخصوص :
ا نسخة مصدقة عن الدبلوم وشهادات الاختصاص عند اللزوم ،
ب - بطاقة شخصية للمعلومات والتي ترفق بست صور تعريف من قياس صور جواز السفر ،
ج - بطاقة عائلية للحالة المدنية ، د شهادة طبية تثبت ان المرشح خال من مرض معد او عجز جسماني لا يتوافق مع ممارسة مهامه فيعلم الطرف الطالب الطرف الآخر فى مهلة اقصاها شهران من استلام الملف التام عن قراره في هذا الشأن وتحال ملفات الترشيح وجوبا الى سلطة البلد المضيف المادة ه : ينشىء الطرفان المتعاقدان - فى نطاق | ولا تطلع عليها الا الادارات المعينة امكانياتهما - تعاونا وثيقا يتعلق بتبادل برنامج التكوين والأدوات التربوية ووسائل التعليم والآلات الخ ... وذلك بالنسبة لمراكز التكوين المهني .
ان الشروط الخاصة بالتعاون ضمن هذا المخطط يجرى تحديدها مباشرة من قبل المصالح المختصة في البلدين أو في مداولات اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا الاتفاق